الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
84
الفتاوى الجديدة
بذمّته من زمن صحّته على هذا النحو ؟ الجواب : لا مانع من ذلك . ( السّؤال 309 ) : إذا لم يكن قد صلّى أو صام حتّى سنّ العشرين ، فهل تسقط عنه الصّلاة والصّوم التي فاتته بمجرّد إعلانه التوبة ؟ الجواب : يجب عليه أن يقضيها أيضاً ، وأن يدفع كفّارة صومه كذلك ، فإذا تعذّرت عليه الكفّارة فيعمل وفق المسألة 1402 من توضيح المسائل العائد لنا . ( السّؤال 310 ) : هل لقضاء صلاة نافلة الليل من الأجر ما لأدائها ؟ الجواب : لا شكّ أنّ هناك فرقاً بين الأداء والقضاء . قضاء صلاة الوالدين : ( السّؤال 311 ) : إذا كان الوالدان متساهلين بشأن الصّلاة والصّوم ، أو لا يؤدّيانها أبداً وهما من حيث العقيدة شيعة اثنا عشرية . فهل تبرأ ذمّتهما إذا قضى الابن الأكبر العبادات التي بذمّتهما حيث يقول الفقهاء : « إنّ قضاء صلاة الوالدين وصيامهما في ذمّة الابن الأكبر » علماً أنّهما يتعمّدان عدم الإتيان بهما مع علمهما بالوجوب ؟ أليس هذا نوعاً من التلاعب الذي يفسح المجال للاستغلال ؟ على أنّنا ممتثلون لحكم اللَّه الذي تشيرون إليه . الجواب : لا تجب قضاء صلاة الوالدين وصومهما على الابن الأكبر إلّا إذا كان الوالدان معذورين في تركهما لا متعمّدين ، لذا فلا شبهة في الأمر . ( السّؤال 312 ) : إذا فقد الشعور لعدّة سنوات بسبب السكتة الدماغيّة بحيث لا يصلّي من نفسه وإذا نبّه على الصّلاة أدّاها بغير شروطها ، فهل يعتبر كفاقد الوعي الذي لا قضاء عليه ؟ أم يجب قضاء صلاته على ابنه الأكبر ؟ الجواب : الصّلاة ساقطة عنه ( على فرض المسألة ) ولا قضاء على ابنه الأكبر ، أمّا إذا كان له عقل وشعور كافٍ ولكنّه يصاب بالنسيان فالأحوط وجوباً أن يقضي ابنه الأكبر صلاته بعد وفاته . * * *